تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
19
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
إليه بالإجازة فإعطاء مال الناس اليه لا يكون موجبا لسقوط خياره فإنه يقال إن المال ولو كان للمشترى ولكن لم يكن له حق الأخذ بدون اذن البائع فإذا أخذه بدون إذنه فأجازه البائع يكون ذلك كاشفا بالالتزام عن سقوط خياره والا فلم يجز القبض وليس من المتعارف أن يجز القبض ويبقى خياره إلى مدة كما هو واضح . الشرط الثالث : أن لا يشترط المشتري على البائع تأخير الثمن والّا فلا خيار بتأخير الثمن والوجه في ذلك أن الأخبار المتقدمة منصرفة عن هذه الصورة وذلك لأنها متوجهة إلى فرض أن يكون للبائع حق مطالبة الثمن لكي يترتب عليه أنه إذا لم يجئ بالثمن فله الخيار إذ المشتري لم يعمل بوظيفته ، وأما إذا اشترط ذلك المشتري على البائع فإنه ليس للبائع الخيار كما لا يخفى فافهم . الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة نص عليه الشيخ في المبسوط وهو ظاهر كثير من الفقهاء على ما في المتن وذكر المصنف أن هذا الخيار أي خيار تأخير الثمن مختص بالعين الشخصية فلا يجري في المبيع الكلى وقال إن كلمات الفقهاء موردها ذلك وكك معاقد إجماعاتهم فإنها مختصة بالعين الشخصية فلا تشمل المبيع الكلى كما لا يخفى . وأما حديث نفى الضرر فهو أيضا مختص بالشخصي لأنه المضمون على البائع قبل القبض فيتضرر بضمانه وعدم جواز التصرف فيه وعدم وصول بدله اليه بخلاف الكلي فإنه لا تلف فيه ليكون دركه على البائع ويتضرر من ذلك ثم ذكر النصوص فرويتا « 1 » ابن يقطين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع
--> ( 1 ) وسائل - ج 12 ، ص 357 ، ح 3 و 4 .